السيد تقي الطباطبائي القمي

245

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 12 : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط ] ( مسألة 12 ) : لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط ( 1 ) ويجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه ( 2 ) أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع القدر الظاهر مع أصوله الثابتة ( 3 ) فان شاء المشترى فصله ( 4 ) وان شاء أبقاه مع اشتراط الابقاء أو باذن من صاحب الأرض ( 5 ) فان أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه اجرة الأرض إذا لم يشترط

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) ج 19 ص : 342